علي أصغر مرواريد
174
الينابيع الفقهية
فصاعدا مع عدم الولد الذكر والأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله ، والثلث للأم مع عدم الحاجب وللأخوين فصاعدا من قبلها ، والربع للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه ، والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل والأم مع الإخوان للأب أو للأب والأم مع الأب والأخ من قبلها ، والثمن للزوجة مع الولد . ولا ميراث بالتعصيب ، فالفاضل للمساوي غير ذي الفرض وإلا رد عليه ، إلا للزوج والزوجة ، ولا عول بل يدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة خاصة على البنت أو البنات ، أو الأب أو من يتقرب به ، أو به وبالأم . وأسباب الميراث أمران : النسب ومراتبه ثلاث ، والسبب وهو قسمان : زوجية وولاء ، وأقسام الولاء ثلاثة . الثاني : أعلى المراتب : الآباء والأولاد ولا مشارك إلا الزوج والزوجة : فللأب المنفرد المال ، وللأم المنفردة الثلث والباقي رد عليها ، ولو اجتمعا فللأم الثلث وله الباقي ، ويحجب منه ومن الرد إلى السدس بالأخوين فصاعدا من قبل الأب أو الأب والأم ، أو الأخ والأختين أو أربع أخوات كذلك بشرط فقد الموانع ووجود الأب ، ولا يحجب الحمل ولا أولادهم ولا أقل من أربع من الخناثى . ولا يرث الإخوة ، وللابن المنفرد المال ، ولو كثروا تساووا ، وللبنت النصف والباقي رد ، وللابنتين الثلثان والباقي رد ، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اجتمع معهم الأبوان فلكل واحد السدس والباقي لهم على التفصيل وللواحد معهم السدس ، ولو كانوا إناثا فلهما السدسان ولهن الباقي بالسوية ، ولو كانت واحدة فلها النصف ولهما السدسان والباقي يرد عليهم